سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
93
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
اما آنچه گفته : در اينجا اشكالى است كه نواصب به آن اشكال درآويختهاند كه : حضرت أمير [ ( عليه السلام ) ] خود اين حديث رفع قلم را از سه شخص روايت فرموده ، ومع هذا در كتب شيعه چنين مروى است كه : إن علياً [ ( عليه السلام ) ] كان يأمر بإقامة حدّ السرقة على الصبي قبل أن يحتلم . . إلى آخره . پس بدان كه صاحب " صواقع " در وجوه جواب اين طعن گفته : ولأنه روى محمد بن بابويه القمي في فقه من لا يحضره الفقيه : أن علياً [ ( عليه السلام ) ] كان يأمر بإقامة حدّ السرقة على الصبي قبل أن يحتلم . . وهذا يدلّ دلالة صريحة على أنه لم يعمل بما رواه ، وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ! ولأن عمر أراد إقامة حدّ واحد على من رفع عنه القلم ، مع احتمال الذهول وعدم العلم بالمانع ، وعلي [ ( عليه السلام ) ] أمر بإقامة حدّ السرقة على كلّ صبي يسرق ، وحكم به حكماً جزماً مؤبّداً مع علمه ‹ 528 › بكونه لم يحتلم . . فلا غميزة في عمر . ( 1 ) انتهى . ومخاطب ترجمه به همين ألفاظ به تغير يسير نموده واينقدر استحيا كرده كه اين اعتراض از طرف خود بيان نكرده ، بلكه آن را به نواصب منسوب ساخته ، حال آنكه موجد اين اعتراض خواجة كابلى است ، پس اگر به لحاظ شدت نصب أو اطلاق لفظ جمع بر أو نموده است ، فمرحباً به ، وواهاً له .
--> 1 . الصواقع ، ورق : 265 .